الشيخ محمد تقي التستري
232
النجعة في شرح اللمعة
في إبدال المثلين ولو كانت حكميّة ، مع أنّ الرّاوي عن الكنانيّ محمّد بن فضيل الصيرفيّ الذي عدّه رجال الشيخ في أصحاب الرّضا عليه السّلام وقال : يرمى بالغلو . وأمّا حكم الجامع باتّحاده مع محمّد بن القاسم بن فضيل الثقة لاتّحاد الرّاوي والمرويّ عنه ، فأصله غير أصيل ، لأنّ اتّحاد الرّواة والمرويّ عنهم أعمّ ، فكم من رجال كثيرين اتّحد الرّاوي والمرويّ عنه لهم . ( والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما جاز وان بيعت بأحدهما خاصّة اشترطت زيادته على جنسه وتكفى غلبة الظن ) ( 1 ) في صروف الكافي ( 116 من معيشته في خبره 27 ) عن إبراهيم بن هلال عن الصادق عليه السّلام « قلت له : جام فيه ذهب وفضّة اشتريته بذهب أو فضّة ، فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا ، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس » . ورواه التّهذيب ( في 90 من 8 من أبواب تجاراته ، باب بيع واحده ) . وفي 26 عن أبان ، عن محمّد « سئل عن السّيف المحلَّي والسّيف الحديد المموّه يبيعه بالدّراهم ؟ قال : نعم وبالذّهب ، وقال : إنّه يكره أن تبيعه بنسيئة ، وقال : إذا كان الثّمن أكثر من الفضّة فلا بأس » . ورواه بيع واحد التّهذيب في خبره 98 عنه ، عن محمّد بن مسلم وفيه فقال : « بع بالذّهب » ومثله في المتن رواه الإستبصار في باب بيع السّيوف . والصواب ما في الكافي : « نعم وبالذّهب » . وفي 24 منه صحيحا عن أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن بيع السّيف المحلَّي بالنّقد ؟ فقال : لا بأس به ، قال : وسألته عن بيعه بالنّسيئة ؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس به أو ليعطي الطَّعام » . وفي 29 عن عبد الرّحمن بن الحجّاج « سألته عن السّيوف المحلَّاة فيها الفضّة تباع بالذّهب إلى أجل مسمّى ؟ فقال : إنّ النّاس لم يختلفوا في النّساء أنّه الرّبا انّما اختلفوا في اليد باليد ، قلت : فنبيعه بدراهم بنقد ؟